فى بعض الموارد جائز ان كان المخصص منفصلا قد ذكر في السابق ان التمسك بالعام لا يجوز.
الان يقال ان الفرد المشكوك بالاستصحاب يدخل تحت العام فيكون العام حجة بالنسبة الى هذا الفرد في الشبهة المصداقية مثلا على اليد ما اخذت فخرج اليد المجانى من تحت هذا العام لكن شك في الفرد الاخر أى هل كانت هذه اليد مجانية ام لا فيستصحب عدم المجانية ويدخل هذا الفرد المشكوك لاجل الاستصحاب تحت العام توضيح ما ذكر بمثال الاخر مثلا اذا لم يكن الماء قدر كر ينجس بملاقاة النجس هذا واضح واما اذا شك في الكرية وعدمها ولاقى شيء متنجس لهذا الماء المشكوك الكرية هل يدخل هذا المورد تحت العام أى يدخل تحت قوله اذا لم يكن الماء قدر كرّ ينجس بملاقاة النجس أم لا فيقال يستصحب هنا عدم الكرية وكان هذا الاصل أى استصحاب منقحا للموضوع بان يجعل الفرد المشكوك موضوعا للحكم بتوسط الاستصحاب فثبت التمسك بالعام فى الفرد المشكوك في الشبهة المصداقية المثال الاخر لما ذكر نحو المؤمنون عند شروطهم وجاء المخصص بلفظ الاستثناء أى الا من عصى الله بعبارة اخرى الا الشرط الفاسد فيدخل فرد المشكوك تحت العام فيتمسك ببركة الاصل بالعام وهو المؤمنون عند شروطهم ولا يخفى ان هذا اذا كان المخصص منفصلا أو كالمنفصل واعلم ان المخصص على قسمين أى المنفصل والمتصل. والمتصل أيضا على قسمين أى الفرد والجملة واذا كان المخصص المتصل جملة شبه بالمنفصل لان الجملة في الحكم المنفصل يسرى اجمالها الى العام وعبّر صاحب الكفاية عن المخصص المتصل الذى هو مثل