اذا كان المخصص لبيا نظريا حاصله ان مثبتات الاصول الفظية حجة مثلا لعن الله بني امية قاطبة اصول اللفظية ولازم هذه الاصول عدم الايمان لهم فيثبت عدم حرمة اللعن لهم اى اذا ثبت عدم الايمان فمثبتات هذا الاصل كلها حجة من اللعن والشتم وعدم الاحترام والمراد من مثبتات الاصول اللفظية مثلا يقال هذا لازم كلام فلان ويفهم من هذا اللازم الحكم المعين فيثبت بهذا العام جواز اللعن في الفرد المشكوك لعدم العلم في مؤمنيّة هذا الدليل الثانى لحجية العام في الفرد المشكوك اذا كان المخصص لبيا نظريا.
فائدة قد علم انه اذا كان المخصص لفظيا يتعلق الحكم على العنوان مثلا اكرم العلماء الا الفساق يتعلق الحكم على العنوان الفاسقية ويجعل العنوان واسطة بالعروض للافراد ولا يشترط وجود هذا العنوان في الخارج واما اذا كان المخصص لبيا فيتعلق الحكم على الافراد فلا بد من وجودها في الخارج لان حكم يتعلق على الافراد الخارجية والعقل مدرك لاشياء الخارجية واذا كان الدليل عقليا كان الحكم تابعا للعلة فلا بدّ من العلم بالعلة في العقليات لكن كان الملاك والعلة في الشرعيات عند الشارع فلا يشترط العلم به.
قوله ايقاظ لا يخفى ان الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كان الاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان الخاص الخ.
قد ذكر سابقا ان الصغرى لا يصح بالكبرى بل لا بد من احراز الصغرى خارجا الان يقول ان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية