عنوان الايمان علة لعدم جواز اللعن فاذا قطع بوجود العلة ثبت المعلول لكن اذا لا يقطع بوجود الايمان مثلا شك في مؤمنية فرد جاز التمسك بالعام في الفرد المشكوك اى جواز اللعن ولا يثبت الحكم اى عدم جواز اللعن لهذا الفرد المشكوك بل يجوز التمسك بالعام في صورة كون المخصص اللبى نظريا هذا الدليل الاول لجواز تمسك بالعام اذا كان المخصّص لبيّا نظريا والدليل الثانى لجواز تمسك بالعام في الصورة المذكورة وتوضيحه ان الاصول لفظيّة وعملية والاصول اللفظية مثبتاتها حجه والعملية لم تكن مثبتاتها حجة والاستصحاب من الاصول العملية لم تكن مثبتاته حجة مثلا استصحاب انبات اللحية لزيد لم تكن مثبتاته حجة المراد منها اى كان للمستصحب اللازم الذى له حكم شرعى ففى المثال المذكور كان لانبات اللحية لازم كالبلوغ الذى له حكم شرعى فيسمى هذا الاستصحاب اصلا مثبتا اى اذا كان للمستصحب اللازم العقلى او العادى فلم تكن مثبتات اللوازم العقلى او العادى حجة لان الشرط في المستصحب ان يكون حكما شرعيا او موضوعا للحكم الشرعى اى استصحاب في الفرض المذكور كان حجة من باب التعبدى الشرعى فيكون طريقا الى الاحكام الشرعية ولا يكون مثبتا لشىء العقلى او العادى وان كان موضع ذكر مثبتات الاصول العملية في المجلد الثانى في مبحث الاستصحاب ذكرت هنا من باب الكلام يجر الكلام الحاصل انه اذا استصحب الشىء الذى كان له لازم وكان لهذا اللازم حكم شرعى يسمى هذا اصلا مثبتا.
واما مثبتات الاصول اللفظية فهى حجة فلا يخفى ان حجية مثبتات الاصول اللفظية جعلت الدليل الثانى لحجية العام المخصص