يتعلق الحكم على الافراد لكن العنوان حيثية تعليلية لا التقييدية أى عنوان الايمان في المثال المذكور علة لعدم جواز اللعن هذا يسمى حيثية تعليلية ولا يخفى انه لم يثبت في الفرد المشكوك هذا العنوان فلا يثبت الحكم له اى لا يثبت عدم جواز اللعن بل يتمسك بالعام في هذا الفرد المشكوك والمراد من العام في المثال المذكور هو لعن الله بنى امية قاطبة فيجوز لعن الفرد المشكوك بالتمسك في هذا العام كان الكلام الى هنا في المخصص اللبى وأما اذا كان المخصص لفظيا فيتعلق الحكم في العنوان لا الافراد ويتعلق الحكم على الافراد ثانيا وبالمجاز لان الملقى اليه هو العنوان بعبارة اخرى العنوان واسطة بالعروض للافراد مثلا اكرم العلماء الا لفساق يتعلق الحكم أى عدم وجوب الاكرام في عنوان الفسق توضيح ما ذكر بعبارة اخرى وانه قد علم حكم المخصص اللفظى واللبى أى لا يجوز التمسك بالعام اذا كان المخصص لفظيا وكذا اذا كان لبيا بدهيا فانه كالمخصص اللفظى واما اذا كان المخصص اللبى نظريا أى ما يحتاج الى النظر والفكر جاز التمسك في الفرد المشكوك لكن شيخنا الاستاد بيّن توضيح ما نحن فيه بعبارة اخرى وهذا التوضيح مفيد لما نحن فيه ولبعض القواعد الاخرى قال انه اذا كان المخصص لبيا نظريا جاز التمسك فى الفرد المشكوك بدليلين الاول ان العنوان في المخصص اللبى حيثية تعليلية لا التقدية والفرق بينهما ان الحيثية التعليلية علة للحكم والتقدية صارت موجبة لتعدد الموضوع ففيما نحن فيه كان العنوان علة للحكم ولا شك ان وجود المعلول متوقف على وجود العلة مثلا