النزاع فيما كان الخطاب للمشافهين وغيرهم فيكون هذا المورد محل النزاع اى هل يجوز التمسك في هذا المورد بالعام من غير فحص ام لا قال المصنف لا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص بالاجماع وقال بعض انه لا يجوز تمسك بالعام قبل الفحص لوجود علم الاجمالي بالمخصصات واجيب عن هذا الاستدلال بان العمومات من الظواهر وهى حجة حتى ان يعلم المخصص مفصلا.
واستدل بعض آخر ان الخطابات للمشافهين ويجب على الغائبين الفحص عن المخصص حتى يحصل لهم الظن الشخصى بشمول الخطابات لهم فلم تكن الخطابات حجة للغائبين قبل الفحص.
ورد هذا الاستدلال بان المراد من الظن هو الظن النوعى لا الشخص اى يحصل الظن النوعى من الخطابات فلا يحتاجون في التمسك بالظواهر الى الفحص وقد احتاج توضيح هذا الجواب الى الفرق بين الظن النوعى والشخصى فيقال ان المراد من الظن النوعى ما يكون الشيء من شأنه افادة الظن عند غالب الناس ونوعهم واعتباره عند الشارع انما يكون من هذه الجهة فلا يضر في اعتباره وحجيته الا يحصل الظن الفعلى لشخص بعبارة اخرى ان شيء لو خلىّ ونفسه كان مفيدا للظن يسمى هذا الظن النوعى اى ان لم يكن مانعا كان الشىء مفيد للظن واذا وجد المانع من افادة الظن كان هذا الظن حجة ايضا والحاصل ان الظن النوعى كان له اعتبار بنفسه مثلا الظواهر لها اعتبار اذا حصل بها الظن فهو حجة فظهر الى هنا تعريف الظن النوعى.
واما المراد من الظن شخصى ما خرجه الشارع من تحت الاصل اى والاصل عدم العمل بالظن الا ما خرج بالدليل والحاصل ان