المراد من الظن شخصى ما جعله الشارع حجة في مورد خاص اى اذا حصل لشخص الظن في هذا المورد فهو حجة بعبارة اخرى ان الظن الشخصى هو كالعلم والظاهر ان العلم قسم واحد فان العلم اذا حصل لشخص فهو حجة فلم يكن لنا العلم النوعي وكذا الظن الشخصى فانه اذا حصل لشخص فهو حجة لان الشارع اعتبره ولا يخفى ان الشارع اعتبر في بعض الموارد الظن النوعى وفي مورد آخر الظن الشخصى اذا علم الفرق بين الظن النوعى والشخصى علم ان الظواهر حجة للغائبين من باب الظن النوعي قد اشار صاحب الكفاية بقوله والذى ينبغى ان يكون محل الكلام في المقام انه هل يكون اصالة العموم متبعة مطلقا او بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعى للمشافه وغيره الخ.
قوله ثم ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل الخ.
أى كان البحث في الفحص عن المخصص قد ذكر الوجه للفحص بان العمومات الكتاب والسنة كانت في معرض التخصيص فيقال هنا ان المخصص اذا كان متصلا لزم الفحص عنه أم لا مثلا اذا قيل اكرم العلماء فهل يجب الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه كان ولم يصل الينا مثلا كان المثال المذكور في الاصل اكرم العلماء العدول فنشك في قوله اكرم العلماء بانه هل يكون مقيدا أم لا فيحتمل وجود لفظ العدول ولكن كانت الغفلة منافى سماعه وأيضا يحتمل ان يكون السهو عن المتكلم في ترك لفظ العدول اذا كان الامر كذلك وجب الفحص عن المخصص قال صاحب الكفاية