ان الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل وان حتمل ما ذكر من كون عدم سماع المخاطب أو نسيان المتكلم أو غفلته لكن لا يعتمد عند العقلاء بهذا الاحتمال بل تجرى اصالة عدم الغفلة والنسيان الحاصل ان سيرة تجرى للتفحص في المخصص المنفصل لا المتصل أى يكون حال احتمال المخصص المتصل كاحتمال القرينة في مورد احتمال المجاز فتجرى في هذا المورد اصالة عدم القرينة وان لم يكن التخصص من المجاز لكن في مورد الاحتمال تجرى اصالة عدم التخصيص وتجرى اصالة عدم القرينة في مورد احتمالها.
فائدة واعلم ان البحث عن المخصص المتصل والمنفصل انما يفرق من حيث الفحص لان الفحص في المخصص المنفصل فانما يكون لاثبات الحجية لان الظهور ثابة في صورة كون المخصص منفصلا وأما في المخصص المتصل فلم يوجد الظهور من دون الفحص.
قوله ايقاظ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هيهنا وبينه في الاصول العملية الخ.
أى كان البحث في الفحص عن المخصص في الاصول اللفظية وهى عبارة عن الادلة الاجتهادية قد ذكر في محله ان الاصول اللفظية مقدمة على الاصول العملية فهل يفحص عن الاصول العملية والجواب انه يفحص فيها عن الحكم المخالف حتى يكشف عدمه أو يحصل الظن بعدمه لكن كم فرق بين الفحص في الاصول اللفظية والعملية حاصل الفرق انّ الفحص في الاصول العملية كان لاثبات الحجية