بعبارة اخرى ان الفحص في الاصول العملية كان لاجل المقتضى أى عدم الادلة الاجتهادية وأما الفحص في الاصول اللفظية فانما يكون عن المانع الحجية اى يتفحص فيها عن المخصص لا عن المقتضى حيث ان ظهور العام في العموم مقتض للحجية وأما الفحص في الاصول العقلية فانما يكون محققا للموضوع مثلا القاعدة قبح عقاب بلا بيان من الاصول العقلية وعدم البيان موضوعها الظاهر ان احراز عدم البيان موقوف على الفحص فبدونه لا يحرز موضوع هذه القاعدة.
توضيح ما ذكر ان الفحص في الاصول العملية كان لاثبات الحجية وايضا كان الفحص في الاصول العملية لاثبات قبح عقاب بلا بيان مثلا ان البرائة حجة من باب حكم العقل فيجرى في مورد الشك في الحرمة البرائة عنها بعد الفحص عن الدليل بعبارة أخرى بعد الفحص عن البيان أى الاخبار فاذا تفحص عن الاخبار ولم توجد فهذا مجرى البرائة العقلية لكن اذا كشف مخالفة البراءة للحكم الواقعى كان العقاب عن المولى في هذا المورد عقابا بلا بيان هذا قبيح على المولى وأما اذا لم يتفحص المكلف عن البيان وكشف الخلاف بعد العمل بالاصالة البرائة فلم يكن هنا العقاب بلا بيان أى لم يكن العقاب عن المولى قبحا فظهر ان الفحص في البرائة العقلية كان لاثبات عقاب بلا بيان في صورة العقاب عن المولى لاجل المخالفة واذا كان البرائة والاستصحاب حجة من باب الاخبار فالفحص انما يكون بالاجماع أى قام الاجماع في حجيتهما بالفحص سواء كان الاجماع المحصل أو المنقول.
واعلم ان الفحص اما يكون عن المعارض أى هل يكون خبر