المولى فينتج ان التكليف بالنسبة الى الموجودين فعلى وبالنسبة الى المعدومين شأنى يذكر هنا لتوضيح ما نحن فيه مثال من العرفيات أى اذا بلغ أبناء المملكة عشرين سنة فالحكم الجندى والعسكرى عليهم فعليّ وأما على المعدومين والابناء الصغار فهذا الحكم عليهم شأنى اى بالنسبة الى المعدومين هذا جعل القانون.
كذا وقع نظير ما ذكر في الشرعيات مثلا اذا كان الوقف للبطون فهو للموجودين فعلى ولكن بالنسبة الى المعدومين شأنى وجعل قانون وقد ذكر في باب الاوامر ان الطلب حقيقى وانشائى وأيضا الدليل لاثبات الحكم الانشائى ان بعض الاحكام مستور الى ظهور ولى عصر (ع) أى كان بعض الاحكام الى هذا الزمان في مرتبة الانشاء كقوله سيأتى بشرع جديد فكان المراد الاحكام الانشائية التي اخرت من باب المصلحة والا فلا معنى للشرع الجديد لان الشرع الذى كان لنبينا صلىاللهعليهوآله باق الى يوم القيامة فظهر من الامثلة المذكورة ان الخطاب على قسمين حقيقى وانشائى والمراد من الخطاب الحقيقى هو الذى يسمع المخاطب ويفهم وأما الخطاب الايقاعى فكان لانشاء الخطاب ويصح هذا الخطاب للغائبين لان السماع وتفهيم لم يشترط لهذا الخطاب كما روى الخطاب للنجوم والشجر والجدار فتجعل هذه المذكورات مخاطبا لاجل الشوق أو الحزن الحاصل ان هذه الخطابات كلها خطابات انشائية.
قوله ومنه قد انقدح ان ما وضع للخطاب مثل ادوات النداء الخ.
أى ان كانت ادوات النداء للحاضرين فلا يصح الخطاب الى الغائبين واما اذا كانت هذه الادات للاعم فالخطاب للغائبين صحيح