قد ذكرت له ثمرتان الاولى ان كان الخطاب مختصا للمشافهين فلم يكن الظواهر حجة لنا وردت هذه الثمرة بان الظواهر حجة للمشافهين ولنا وان قلت ان الظواهر حجة لمن قصد افهامه والغائبين لم يكونوا مقصودين بالافهام قلت الظواهر حجة مطلقا اى للمقصودين بالافهام ولغيرها فلا تصحّ هذه الثمرة صغرى وكبرى والمراد من الصغرى كون الظواهر حجة للمشافهين والمراد من الكبرى عدم كونها حجة للغائبين.
الثمرة الثانية اذا كان الخطاب مختصا للمشافهين فيثبت الحكم للغائبين والمعدومين بالدليل العقلي ولكن يشترط ان يراد بالدليل العقلي القدر المتيقن اى فيما اتحد بالصّنف وردت هذه الثمرة الثانية بقوله لا يذهب عليك الخ اى لا تصحّ هذه الثمرة ايضا لان الخطاب اذا كان للمشافهين يشمل للغائبين ايضا لان المراد من الاتحاد بين المشافهين والمعدومين هو الاتحاد في الماهية ولا شك ان الاتحاد في الماهية موجود بين المشافهين والمعدومين ولم يكن للقيد مدخلا في الاتحاد بعبارة اخرى لم يكن المراد الاتحاد في الصنف كالعربية والعجمية وكون المخاطبين مدركين زمان الخطاب او غير المدركين وتوضيحه ان القيد العربية والعجمية وكونهم مدركين لم يكن هذه المذكورات قيد للخطاب بل خطاب المشافهين بالنسبة الى هذه القيود مطلق اى لم تلاحظ هذه القيود حين الخطاب كما قال صاحب الكفاية وعدم دخل ما كان البالغ الان فاقدا له والمراد من ما هو القيد اى بالغ في هذا الزمان كان فاقدا لهذا القيد لحاصل ان القيود اللتي لم تؤخذ في الموضوع لم يكن لها مدخل في الاتحاد واما القيود التي اخذت في الموضوع فلها مدخل