بهذا الخطاب وانما يثبت الحكم للغائبين بالاجماع والضرورة لكن انهما دليل لبّي ويثبت الحكم به للغائبين فيما اتحدا في الصنف اى في الغائبين الذين اتحدوا مع المشافهين في الصنف مثلا كان المشافهون عربا وكان الغائبون ايضا عربا واما اذا لم يكن الاتحاد في الصنف فلم يكن خطاب الكتاب حجة للغائبين والمعدومين توضيحه ان الصلاة الجمعة واجبة للمدركين الامام المعصوم (ع) وليست واجبة لنا لعدم الاتحاد في الصنف اى كان المشافهون من الصنف المدركين ونحن لم نكن من الصنف المدركين ان قلت ما المراد من الاتحاد في الصنف قلت ان الصفات على ثلاثة اقسام الاول ما يؤخذ قيدا نحو يا ايها الذين آمنوا الثاني ما لا يؤخذ قيدا ولكن ثابت في موصوفه كالعربية والعجمية والقرشية والثالث ما لم يؤخذ قيدا ولم يكن ثابتا لموصوفه بل يكون قابلا للزوال كالشباب والشجاعة والظاهر ان الاتحاد في الصنف ثابت بكل واحد من هذه الثلاثة.
والفرق بين الثمرة الاولى والثانية ان الثمرة الاولى كانت في المورد الذى لم يكن مراد المولى فيه معلوما فيبحث عن حجية الظواهر اى هل يكشف بتوسط الظواهر مراد المولى أم لا واما الثمرة الثانية فكان مراد المولى فيه معلوما لكن يبحث ان مراد المولى يكشف من ظاهر الكتاب ام لا بعبارة اخرى هل يتمسك في هذا المراد بظواهر الكتاب ام لا.
قوله : ولا يذهب عليك انه يمكن اثبات الاتحاد الخ.
كان البحث في بيان الثمرة اذا كان الخطاب مختصا للمشافهين