مختصا للحاضرين الغائبين واما اذا قلنا بعدم اختصاص الخطاب بمن قصد افهامه فيكون الخطاب الذى كان مختصا للحاضرين حجة لنا ايضا ولو سلم كون الخطاب للمقصودين بالافهام فلا وجه لاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك بل الظاهر ان الناس كلهم الى يوم القيامة يكونون مقصودين بالافهام وان لم يكن الخطاب للعموم.
والوجه الاخر ان ظواهر الكتاب مثل مؤلفات الفقهاء أى لم يكن مختصا لمن قصد افهامه بل كانت حجة لكل المكلفين مثلا شرح اللمعة كان ظاهره حجة لكل المكلفين فلا تصح الثمرة الاولى صغرى وكبرى واما عدم صحة هذه الثمرة من حيث الصغرى فان هذا الخطاب لم يكن مختصا لمن قصد بالافهام فيكون الخطاب الذى كان للمشافهين حجة للغائبين ايضا واما عدم صحة هذه الثمرة من حيث الكبرى فلم يكن من قصد افهامه مختصا للمشافهين بل الغائبون ايضا كانوا مقصودين بالافهام فظهر ان الخطاب الذى كان للمشافهين حجة للغائبين ايضا فلم تصح الثمرة الاولى.
قوله : الثانية صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم الخ.
هذه الثمرة منقولة من وحيد بهبهانى والميرزا القمى (قدسسرهما) حاصل هذه الثمرة ان خطاب الكتاب ان كان عاما جاز لنا التمسك به لاثبات الاحكام واما ان كان خطاب الكتاب مختصا للمشافهين فلا يصح التمسك للغائبين والمعدومين