المفهوم في بعض الموارد اقوى من المنطوق
قوله فالدلالة على كل منهما ان كانت بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع الخ.
أى الدلالة على العموم اما تكون بالوضع وأما تكون بمقدمات الحكمة وكذا الدلالة على الخصوص واذا كانت الدلالة في كل العام والمفهوم بالوضع فلا يكون هناك الوجه لترجيح العموم ولا المفهوم أى لا يقدم العام على المفهوم.
وكذا اذا كانت الدلالة على كل منهما بالاطلاق ومقدمات الحكمة فالمقدمات الحكمة لم تقم هنا لان مقدمات الحكمة جارية فى مورد عدم البيان لكن في هذا المورد كل العام والمفهوم بيان للاخر اذا لم يثبت الاقوائية للعام ولا للمفهوم فلا بد للعمل بالاصول العملية مثلا اكرم كل احد ويقول بعد ذلك ان جاء زيد فاكرمه هذا منطوق والمفهوم ان لم يجىء زيد فلا تكرمه فيحصل الاجمال للعام أى اكرم كل احد فيرجع الى الاصول العمجية أى اصالة عدم اكرام كل احد.
قوله ومنه قد انقدح الحال فيما اذا لم يكن بين ما دل على العموم وماله المفهوم ذاك الارتباط الخ.
أى يظهر من تزاحم العام والمفهوم الحال فيما اذا لم يكن بين ما دل على العموم وبين ما له المفهوم ذلك الارتباط الموجب لصلاحية كل منهما للقرينية فلا بد ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل من الرجوع الى الاصول العملية.