لان الجمل المتعددة في حكم الجملة الواحدة.
واعلم ان محل النزاع في المورد الذى لم تكن القرينة في رجوع الاستثناء والا يعمل طبق القرينة وقال بعض ان الاستثناء يرجع الى الاخيرة فقط لانها قدر متيقن أى ان رجع الاستثناء الى الجملة الاخيرة فهو المطلوب وان رجع الى جميع فالجملة الاخيرة داخلة فيه أى على كل حال يرجع الاستثناء الى الجملة الاخيرة.
فقال صاحب معالم ان الاستثناء يرجع الى جميع الجمل واشكل عليه وحاصل الاشكال ان صاحب المعالم يقول في باب وضع الحروف الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص اذا كان الوضع في كلمة الاستثناء عاما والموضوع خاصا فالاستثناء راجع الى الاخيرة لكن صاحب المعالم قائل برجوع الاستثناء الى الجميع سواء كان الموضوع له في الحروف عاما أم خاصا وان قال الغير اذا كان الموضوع له في الحروف خاصا فالاستثناء راجع الى الجملة الاخيرة فقط ولا يخفى ان ما كان للاستثناء هو معنى حرفى سواء كانت كلمة الاستثناء لفظة الا أو غيرها.
قوله وذلك ضرورة ان تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا اصلا الخ.
قال صاحب المعالم ان الاستثناء يعود الى الجميع وان قال بعض آخر ان الاستثناء لا يعود الى جميع الجمل لان الاستثناء معنى حرفى والموضوع له في الحرف خاص لكن صاحب المعالم قائل برجوع الاستثناء الى جميع الجمل وقال لا فرق في هذا بين ان يكون الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا لان تعدد الاستثناء في