ظنيا من حيث الدلالة جعل من هذه الحيثية حجة فيقاوم الظنى ظنيا اى ان يكون الظنى مخصصا للظنى الاخر.
والجواب عن الدليل الثاني ان الدليل على حجية خبر الواحد لم يكن منحصرا في الاجماع بل استدل على حجية خبر الواحد بالادلة الاربعة من الكتاب والسنة والاجماع وبناء العقلاء فلا يصح استدلال المانعين بالاجماع صغرى وكبرى واما الاشكال الصغروى فلم ينحصر الدليل على حجية خبر الواحد في الاجماع والاشكال الكبروى فان حجية خبر الواحد لم تنحصر في الخبر الذى لم يكن في مقابلة عمومات القرآن بعبارة اخرى الاشكال الصغروى ان الدليل لم ينحصر في الاجماع والاشكال الكبروى ان حجية الخبر لم تنحصر في الخبر الموافق للكتاب بل الخبر غير الموافق لظاهر الكتاب حجة ايضا.
والجواب عن الدليل الثالث اى قال المانعون ان الرواية تدل على طرح الاخبار المخالفة للقرآن وقال امام (ع) فاضربوها على الجدار هذا دليل المانعين والجواب ان العام والخاص لم يكونا مخالفين ومتبائنين فلم يشمل قوله فاضربوها على الجدار العام والخاص ولو سلمنا ان العام والخاص مبائنان فلا تعارض بينهما فلا يشمل قوله فاضربوها على الجدار العام والخاص وكان لهذا الخبر المورد الخاص.
ولما كان للقرآن ظاهر وواقع فالمراد من عدم مخالفة الاخبار للقرآن هو عدم مخالفتها في الواقع والا فمخالفة الاخبار للظاهر القرآن كثيرة والاخبار عن الائمة. عليهمالسلام مخالفة لظاهر القرآن لا واقعه بل الاخبار عن الائمة (ع) كاشف عن الواقع.