خبر الواحد المحفوف بالقرينة وقد اجيب عن الاستدلال الثانى بان الاخبار المتواترة والمحفوفة بالقرينة كثيرة تكفى في بيان الاحكام.
قوله وكون العام الكتابى قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سندا لا يمنع عن التصرف في دلالته الخ.
يذكر هنا ما استدل به المانعون الاول ان القرآن قطعى الصدور وخبر الواحد ظنى الصدور فلم يقاوم الظنى القطعي الثانى ان خبر الواحد كانت حجيته بالاجماع والاجماع دليل لبّي دال على قدر المتيقن اى الاجماع دال على حجية الخبر الذى لم يكن مخالفا لظاهر الكتاب لانه قدر المتيقن والثالث قال امام (عليهالسلام) ان الاخبار اذا كانت مخالفة لظاهر الكتاب فاضربوها على الجدار او فاطرحوها فان جعلت الاخبار مخصصة لظاهر الكتاب حصلت المخالفة لقوله (عليهالسلام) فاطرحوها والرابع لم يجز نسخ القران بخبر الواحد وكذا لم يجز تخصيصه به ايضا لانه لا فرق بين النسخ والتخصيص لان النسخ هو تخصيص في الازمان لكن الفرق بينهما من جهة اخرى وهى ان التخصيص يخرج بعض الافراد وبقى بعضها واما النسخ فهو التخصيص في الازمان يخرج الحكم السابق كله تمت الادلة الاربعة للمانعين يشرع الان في الجواب وردها.
واما الجواب عن الدليل الاول فيقال ان خبر الواحد ظني الصدور وقطعي الدلالة واما الكتاب العزيز فهو قطعى الصدور وظنى الدلالة فالقرآن قطعى وظنى من جهة اخرى وكذا خبر الواحد قطعى من جهة وظني من جهة اخرى الحاصل ان خبر الواحد كان ظنيا من حيث السند والصدور جعل هذا حجة والكتاب العزيز كان