من خبر الواحد في محل النزاع ما لا يكون محفوفا بالقرينة القطعية وايضا لم يكن من الاخبار المتواترة واذا كان كذلك فلم يكن تخصيص الكتاب بالاخبار المذكورة محل النزاع ولا يخفى ان المراد من خبر الواحد في محل النزاع ما ثبت حجيته بالدليل الخاص لا بالدليل الانسداد. والدليل الخاص كاية النبأ ونحوها واعلم ان المراد من الجواز في كلام المصنف هو المعنى الاعم أى يشمل الوجوب ايضا ولم يكن المراد من الجواز الامكان لان الامكان هو جواز التخصيص وعدم جوازه هو جمع بين الضدين وقد استدلوا القائلون بعدم جواز التخصيص بالادلة الاربعة.
واما صاحب الكفاية فيقول بجواز التخصيص واستدل بالدليلين الاول هو سيرة الاصحاب أى سيرة الاصحاب والعلماء من القديم العمل بخبر الواحد اذا كان مخصصا العام القرانى فكانت السيرة فى المسمع والمرأى عند الائمة عليهمالسلام ولم يردوا (ع) هذا التخصيص فعدم الرد دليل على الجوز.
الدليل الثانى لصاحب الكفاية انه اذا لم يكن خبر الواحد مخصصا للكتاب العزيز لزمت لغوية الاخبار التي كانت مخالفة للكتاب مثلا كان اكثر الاخبار مقابلا لعموم الكتاب فان لم يكن مخصصا لعموم الكتاب تلزم لغوية هذا الاخبار.
ان قلت ان الاخبار المتواترة كافية في تخصص عمومات الكتاب قلت هذه الاخبار قليلة ولم يكن اكثرها في بيان الاحكام وكان من الاخبار المتواترة قوله (صلىاللهعليهوآله) انى تارك فيكم الثقلين والظاهر ان هذا الخبر لم يكن في بيان الاحكام.
وقال الشيخنا الاستاد يمكن ان تجاب عن السيرة بانها تكون في