قوله : واما لو جهل وتردد بين ان يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام او قبل حضوره الخ.
وكان البحث السابق فيما علم تاريخهما ويبحث الان في مجهول التاريخ وهذا على قسمين الاول ان يكون تاريخهما مجهول الصرف اى لم يعلم ان الخاص مقدم او عام ولم يعلم ان ورود العام أو الخاص كان قبل وقت العمل او بعده الثانى يعلم ان ورود الخاص بعد العام لكن لم يعلم ان وروده بعد حضور وقت العمل او قبله فيرجع في صورة جهل التاريخ الى الاصول العملية.
فان قلت ان كثرة التخصيص يوجب ان يكون الخاص مخصصا للعام في صورة ورود الخاص بعد العام قلت ان كثرة الخاص ودوامه في التخصيص وان كان يوجب الظن بالتخصيص الا انه لا دليل على اعتباره واما اذا كان الخاص مقدما والعام مؤخرا وجهل ان العام ورد قبل حضور وقت العمل بالخاص او بعده فكثرة التخصيص في هذه الصورة موجبة لكون الخاص مخصصا للعام المؤخر والدليل على هذا ان صيرورة الخاص في الدوام اظهر لكثرة استعماله في التخصيص من استعمال العام في نسخ الخاص.
ولا يخفى ان العام قد يكون لبيان الحكم الجدى وقد يكون لجعل القانون مثلا اذا كان العام في عصر امام محمد الباقر (ع) والخاص في عصر امام الصادق (ع) فلم يكن العام لبيان الحكم الجدى بل كان لجعل القانون ولم يكن الخاص هنا ناسخا ولا مخصصا ان قلت لم : لا يجوز ان يكون العام لبيان الحكم الجدى وان يكون الخاص مخصصا أو ناسخا قلت لم يكن النسخ بعد عصر النبى (صلى الله