ولا يجوز البداء عند الاشاعرة واستدلوا في منع البداء بحفظ الكذب اى قالوا ان الخاصة كذبت فيقولون بعد كشف الخلاف هذا بداء أى يحفظون هذا الكذب بالبداء.
الظاهر ان المراد من النسخ هو رفع الحكم وازالته واشكل عليه بطرق الثلاثة والاول يلزم التغيير في ارادة الله تعالى ويلزم التغيير في ذاته تعالى لان ارادة الله عين ذاته والثانى انه يلزم الجهل في ذاته تعالى اى لم يعلم عدم مصلحة الحكم فيما بعد فيكون جعل هذا الحكم المنسوخ لعدم العلم في عدم مصلحته هذا مستلزم جهله تعالى والثالث ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد ان كانت المصلحة في الحكم الاول فالناسخ باطل وان لم تكن المصلحة في الحكم الاول فالمنسوخ باطل لم يكن المعنى لنسخه.
وجواب الاشكالات الثلاثة ان النسخ بمعنى الدفع لا الرفع بعبارة اخرى ان النسخ بالنسبة الى مرحلة الثبوت والواقع دفع لا الرفع لان الحكم في مرحلة الواقع لم يكن بطريق الدوام والاستمرار واما النسخ بالنسبة الى مرحلة الاثبات والظاهر فهو رفع لان الحكم في الظاهر كان بطريق الدوام والاستمرار والدليل على كون الحكم في الظاهر على الدوام والاستمرار ان النبى مخبر عن الله بالوحى بواسطة جبرائيل فيحكم الله على النبى بطريق الدوام والاستمرار أى يحكم النبى على العباد بطريق الدوام لان المصلحة موجودة في اظهار هذا الحكم وهذا على قسمين الاول ان النبى يعلم عدم كون الحكم الى الابد والثانى ان النبى لم يعلم عدم كون الحكم الى الابد وقضية ابراهيم الخليل من القسم الثانى أى لم يعلم عدم كون الحكم الى الابد والا لم يجزع ولم يقدم على ذبح ولده