وأما اذا كان البداء ظهور الشيء بعد خفائه فهذا مستلزم لتغير الارادة الله تعالى مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة مثلا طلب الفعل دائما بعنوان واحد ويقال بعد ذلك ان هذا الفعل ليس مرادنا بعد هذا الزمان وانهى نا عنه ولا يخفى ان هذا البداء لم يصح عن الله لانه مستلزم لتغيّر ارادة الله وأما اذا كان عنوان الفعل اثنين مثلا قيل ان الخمر حرام في الحال الاختيارى ويقال بعد ذلك ان الخمر حلال في الحال الاضطرارى فلم يستلزم البداء في صورة تغيّر العنوان وقد ظهر الى هنا النسخ والبداء في التشريعيات.
وأما البداء في التكوينيات فهو بغير معنى النسخ وهو مما يدل عليه الروايات المتواترات واعلم ان البداء يصح على مذهب الخاصة وأما العامة فانكروا الشيئين المهمين أى الولاية والبداء والظاهر ان البداء من الضروريات عند الامامية لان الاخبار دالة عليه : نحو ما عبد الله مثل ما عبد بالبداء بعبارة اخرى ان لم يكن البداء فلم يعبد الله لان ما ثبت من العبادة فهو ثابت أما البداء فهو موجب للعبادة الكاملة التي توجب الجنة والنعمة واعلم ان البداء في معناه الحقيقى لم يصح من الله تعالى وأما البداء بالنسبة الى العباد فلا اشكال فيه لكن اذا كان البداء في معناه الحقيقى فهو مستلزم للجهل ولا بد من التأويل كما اول في التشريعيات من انه مساو للنسخ واعلم ان البداء اذا نسب الى الله فالمراد الا بداء مجازا.
الحاصل ان البداء بالنسبة الى الله فهو الا بداء اى ابداء عند الله شبه بالبداء عندنا توضيح البداء عن الله ان المصلحة تقتضى ان يخبر للنبى بموت شخص كمسئلة الحطاب أى اخبر لعيسى (صلى الله