على الواجبات لئلا يلزم كون المعاملة سفهية مثلا اذا استأجرت شخصا لاتيان صلاة الظهر فلم يصح هنا اخذ الاجرة لعدم المنفعة العائدة الى المستأجر ولم تسقط الصلاة من المستأجر باتيان الاجير فعلم مما ذكر انّ اخذ الاجرة يصح في الواجبات التعبدية اذا كان فيها المنفعة العائدة للمستأجر والا لم يصحّ اخذ الاجرة.
قوله : وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة اذا قيل بالملازمة الخ.
وهذه هى الثمرة الرابعة حاصلها ان قلنا بوجوب المقدمة من باب الملازمة يلزم اجتماع الوجوب والحرمة اذا كانت المقدمة محرمة كركوب على المركوب الغصبى لقطع طريق الحج واعلم انّ هذه الثمرة تصحّ بعد القيدين الاول اذا قلنا بوجوب المقدمة من باب الملازمة الثاني اذا قلنا باجتماع الامر والنهى في صورة تعدد العنوان واما اذا لم نقل بوجوب المقدمة من باب الملازمة او لم نقل بجواز اجتماع الامر والنهى فلم تصحّ الثمرة.
الحاصل انّه يجتمع بناء على وجوب المقدمة الوجوب والحرمة فى المقدمة المحرمة كركوب المركوب الغصبى لقطع طريق الحج فتصحّ الثمرة على القول بوجوب المقدمة وجواز اجتماع الامر والنهى في واحد ذي جهتين وان قلنا بعدم اجتماعهما فلم تتّصف المقدمة بالوجوب كما انه بناء على عدم وجوب المقدمة فلا تتصف الا بالحرمة.
قوله : وفيه اولا انه لا يكون من اجتماع الامر والنهى الخ.
قد اورد المصنف على هذه المثرة بوجوه ثلاثة الاول انّ