ينهى عنه ، فلا يقال للأعمى : «لا تبصر» كما لا يقال له : «أبصر» والنّهي عن الرّبا يدلّ على انعقاده.
وأجيب عنه بوجوه :
الأوّل : المنع من وجود عرف الشرع في هذه الأسماء. (١)
وليس بجيّد ، لما بيّنا ، من ثبوت الحقائق الشرعيّة.
الثاني : سلّمنا أنّ له عرفا ، لكن في الأوامر ، والنواهي ممنوع ، وعلى هذا ، فالنّهي إنّما هو عن التصرّف اللّغوي دون الشرعي. (٢)
وليس بجيّد ، فانّا قد بيّنا أنّ النّهي لم يقع في هذه المنهيّات عن اللّغوي ، بل عن الشرعي ، فإنّ الحائض لم تنه عن الصلاة اللّغويّة ، لجواز أن تدعو إجماعا.
الثالث : نمنع أن يكون عرف الشرع البيع المنعقد ، بل ما يمكن صحّته ، فيحمل عليه جمعا بين الأدلّة ، ولا يلزم من كون التصرّف ممكن الصّحّة وقوع الصّحّة (٣).
وليس بجيّد ، فإنّ ممكن الصّحّة ، إنّما هو الصحيح ، إذ ما لا صحّة فيه شرعا ، لا يمكن صحّته شرعا.
الرّابع : ما ذكرتموه يقتضي صرف النهي عن ذات المنهيّ عنه إلى غيره ، فإنّه لو كان منهيّا عنه في عينه ، استحال أن يكون عبادة منعقدة ، ومطلق النّهي عن
__________________
(١) الأجوبة الثلاثة للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٢٦.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.