عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» (١).
وأيضا ، لو قال : عبيدي أحرار عتق جميع عبيده ، وكذا : نسائي طوالق ، تطلق كلّ امرأة له بالإجماع ، ولو لم يكن للعموم لم يجب ذلك.
ومنها : الكناية ، كقوله : فعلوا ، فإنّها تقتضي مكنيّا عنه ، والمكنيّ عنه قد يكون للاستغراق ، وقد لا يكون ، والكناية تابعة.
ومنها : إذا أمر جمعا بصيغة جمع ، أفاد الاستغراق فيهم ، لأنّ السيّد إذا أمر غلمانه بقوله : قوموا ، استحقّ من يتخلّف عن القيام الذّمّ ، ولو لا العموم لما كان كذلك ، ولا يجوز استفادة ذلك من القرينة ، لأنّها إن كانت من لوازم الصيغة ، ثبت المطلوب ، وإن كانت من عوارضه ، فرضنا تجرّدها.
__________________
(١) الوارد عن طرقنا هو : «انّ الأنبياء ورثة الأنبياء ، انّ الأنبياء لم يورّثوا دينارا ولا درهما ، ولكن ورثوا العلم ، فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر» الكافي : ١ / ٣٤ ، باب ثواب العالم والمتعلم.
وأمّا قوله : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فلم يرد عن طرقنا ، وإنّما رواه العامّة ، والحديث غير صحيح ، لكونه مخالفا للذكر الحكيم قال سبحانه : (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) النمل : ١٦. (يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) مريم : ٦. ولاحظ بحار الأنوار : ٢٨ / ١٠٤ وج ٢٩ / ٢٠٨ و ٣٥٨.