والجواب عن الأوّل : أنّه مجاز ، لعدم الاطّراد ، لقبح «رأيت الإنسان إلّا المؤمن».
ولأنّ الخسران لمّا لزم جميع أفراد النوع إلّا المؤمن ، جاز الاستثناء.
وعن الثاني : أنّ لام الجنس تفيد تعيين الماهيّة ، ونفس الماهيّة لا تقتضي الكليّة (١).
وفيه نظر ، لأنّ تعيين الماهيّة قد استفيد من المنكّر.
والأجود أن يقال : إنّ المنكّر يفيد واحدا من الجنس غير معيّن ، والألف واللام دلّتا على عدم إرادة الوحدة والكثرة.
وعن الثالث : بالمنع من إشعاره بالعليّة.
سلّمنا ، لكن ذلك يكون دليلا غير اللّام ، ولا نزاع فيه.
وعن الرابع : بالمنع من الإجماع ، وإنّما يعلم ما ذكره من قول الشيخين (٢) ، ومن تبعهما فقط.
على أنّا نمنع من الفرق بين المسألتين إذا جمعهما طريق واحد ، ولا طريق واحد هنا.
__________________
(١) الاستدلال للرّازي في محصوله : ١ / ٣٨٤.
(٢) المراد الجبائيّان : أبو علي وابنه أبو هاشم.