لنا : أنّه بصدقة واحدة يصدق أنّه أخذ منها صدقة ، فيحصل الامتثال.
ولأنّه لو كان كذلك ، لوجب أن يأخذ من كلّ دينار ، وهو باطل اتّفاقا.
احتجّوا بأنّ المعنى : خذ من كلّ مال» (١) فيجب العموم.
والجواب ، المنع ، فإنّ كلّا ، للتفصيل ، ولهذا فرق بين قولهم : «للرّجال عندي درهم» وبين «لكلّ رجل عندي درهم».
والأصل في ذلك أنّ هذه الإضافة تقتضي توزيع الجميع على الجميع ، فلا يجب التّعميم في كلّ فرد من أفراد المضاف ، بالنسبة إلى كلّ فرد من أفراد المضاف إليه.
__________________
(١) أي من كلّ نوع من أنواع المال.