الخامس : التخصيص قد يقع بخبر الواحد ، بخلاف النسخ.
السادس : التخصيص إنّما يكون في جملة ، والنسخ يدخل على العين الواحدة.
السابع : النسخ قد يكون لفعل بفعل ، بخلاف التخصيص.
وأمّا الفرق بين التخصيص والاستثناء فرق ما بين العامّ والخاصّ أيضا.
وقيل : إنّ الاستثناء مع المستثنى منه ، كاللّفظ الواحد الدالّ على شيء واحد ، والتخصيص ليس كذلك.
ولأنّ التخصيص ، يثبت بقرائن الحال فقوله : رأيت الناس ، يفهم بالقرينة عدم رؤية الجميع ، والاستثناء لا يحصل بالقرينة.
ولأنّ التخصيص ، يجوز تأخيره لفظا ، ولا يجوز تأخير الاستثناء.
والوجه ما قلناه ، من أنّ التخصيص جنس للنسخ والاستثناء.