الرابع : إجماع أهل العربيّة على أنّ الاستثناء إخراج بعض من كلّ.
الخامس : دلالة العشرة على معناها نصّ ، فيلزم إبطاله.
السادس : نعلم أنّا نسقط الخارج بالاستثناء ، فنعلم أنّ المسند إليه ما بقي.
وعلى بطلان الثاني وجوه :
الأوّل : يلزم الخروج عن قانون اللّغة ، إذ لم يعهد فيها تركيب من ثلاثة ، ولا يعرف الأوّل وهو غير مضاف.
الثاني : يمتنع إعادة الضمير على جزء الاسم في قوله : إلّا نصفها.
الثالث : إجماع أهل العربيّة على أنّ الاستثناء إخراج بعض من كلّ.
احتجّ الأوّلون بأنّه لا يستقيم أن يراد عشرة بكمالها ، لأنّا نعلم قطعا أنّه إنّما أقرّ بسبعة ، فتتعيّن إرادتها من لفظ العشرة.
ولأنّه لو كان المراد عشرة ، امتنع من الصّادق مثل : (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً)(١).
واحتجّ القاضي : بأنّه لمّا بطل أن يكون المراد بعشرة عشرة ، وبطل أن يكون سبعة ، تعيّن أن يكون الجميع السّبعة.
والجواب عن الأوّل : أنّ الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ، ولم يسند إلّا بعد الإخراج.
وهو الجواب عن البواقي.
__________________
(١) العنكبوت : ١٤.