الذمّة من التكليف ، قاعدة الاستصحاب الّتي تقضي بإبقاء ما كان على ما كان انطلاقا من أنّ اليقين لا يرتفع بالشكّ. (١)
يلاحظ عليه : أنّ قاعدة الاحتياط تنطلق من العلم القطعي بنفس التكليف في الواقعة بلا تردد فيه ، والجهل بالموضوع ، كما إذا علم بفوت إحدى الصلاتين المغرب أو العشاء ، فيجب عليه قضاؤهما ، وما ذكره من المنطلق يعني أنّ «الأصل هو شغل الذمّة بالتكليف» له لا صلة له بقاعدة الاحتياط ، بل أساسه هو العلم بالتكليف والجهل في المتعلّق.
والعجب انّه عند ما يفسّر قاعدة الاحتياط عند الإمامية ، يقول : الأصل شغل الذمّة بالتكليف.
وعند ما يفسّر قاعدة البراءة عندهم بقوله : الأصل براءة الذمّة من التكليف ، وهذا هو نفس التناقض ، فلو كان الأصل هو الاشتغال فما معنى كون الأصل هو البراءة؟!
وهذا يكشف عن أنّ الأستاذ لم يكن ملمّا بأصول الفقه عند الإمامية حيث ارتكب في بيانها التناقض.
كما أنّ ما ذكره : «أنّ لله في كلّ نازلة حكما يتعيّن الالتزام به» وجعله منطلقا للاحتياط عجيب جدا ، لأنّ العلم بأنّ لله في كلّ نازلة حكما لا يسبب الاحتياط ، وإذ من المحتمل أن يكون حكم الله في المورد هو الإباحة أو الكراهة ، أو الاستحباب.
__________________
(١) مجلة الواضحة : ٨٧ بتلخيص.