وإن كان الشرط على الجمع ، والمشروط على البدل ، كان وجود أحد المشروطين موقوفا على مجموع الشرطين.
ولو كان بالعكس ، توقّف مجموع المشروطين على وجود أحد الشرطين.
الثاني : الشرط إمّا أن يستحيل دخوله في الوجود إلّا دفعة واحدة ، سواء كان لانتفاء التركيب ، أو لاستحالة تقدّم أحد أجزائه على الآخر.
وإمّا أن يستحيل دخوله بجميع أجزائه في الوجود ، كالحركة والكلام ، فإنّ المتكلّم إذا أوجد حرفا يكون الثاني معدوما (١) ، وعند وجود الثّاني يعدم الأوّل.
وإمّا أن يصحّ دخوله في الوجود دفعة ، أو تتعاقب أجزاؤه.
وعلى التقديرات الثلاثة ، فالشرط إمّا عدمها ، أو وجودها.
فإن كان الشرط عدمها ، حصل الحكم في الأقسام الثلاثة في أوّل زمان عدمها.
وإن كان الشرط وجودها ، ففي الأوّل يحصل الحكم مقارنا لأوّل زمان وجود الشرط.
وفي الثاني عند حصول آخر جزء من أجزاء الشرط ، إذ لا وجود لذلك المجموع في التحقيق ، وإنّما أهل العرف يحكمون [عليه] بالوجود ، عند وجود آخر جزء من أجزائه ، وقد علّق الحكم على وجوده ، فيكون في ذلك الوقت.
__________________
(١) أي غير موجود.