الثاني : العمل بالعامّ إبطال للخاصّ ، والعمل بالخاصّ بيان للعامّ لا إبطال له ، والبيان أولى من الإبطال.
الثالث : إجماع الصحابة ومن بعدهم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد في قوله تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(١) بخبر عبد الرّحمن بن عوف (٢) في المجوس : «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب». (٣)
وخصّوا قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ)(٤) بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها». (٥)
وخصّوا قوله (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ)(٦) لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يرث القاتل» (٧) ولا يرث الكافر من المسلم (٨).
وخصّوا قوله : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ)(٩) لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا قطع إلّا في ربع دينار». (١٠)
__________________
(١) التوبة : ٥.
(٢) تقدّمت ترجمته ص ١٩٥.
(٣) تقدم تخريج الحديث في الجزء الأوّل : ٤١٧.
(٤) النساء : ٢٤.
(٥) تقدّم تخريج الحديث ص ١٥٤.
(٦) النساء : ١١.
(٧) تقدّم تخريج الحديث ص ١٥٤.
(٨) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٧٤ ، الباب ١ من أبواب موانع الإرث ، الحديث ١.
(٩) المائدة : ٣٨.
(١٠) مستدرك الوسائل : ١٨ / ١٢٢ ، الباب ٢ من أبواب حد السرقة ، الحديث ٧.