وفيه نظر ، لأنّ العبادة إنّما تخصّص وجوب طاعة السيّد لو وجبت عليه ، وهو المتنازع.
وعن الثالث : أنّ خروجه عن هذه العمومات ، لا يدلّ على إخراجه عن تناول العمومات له لغة ، غايته أنّه خصّ في البعض لدليل ، والتخصيص غير مانع من العموم لغة ، والتخصيص أولى من رفع العموم لغة مع تحقّقه ، فأشبه المريض والحائض والمسافر في تخصيصهم بالصلاة ، والصّوم ، والجهاد.
وعن الرابع : بمنع تعلّق حقّ السيّد بمنافعه المصروفة إلى العبادات المأمور بها عند ضيق أوقاتها ، كما سبق ، والرّقّ وإن اقتضى ذلك للمناسبة والاعتبار إلّا أنّه لا يقع في مقابلة دلالة النصّ على العبادة في ذلك الوقت ، والنّصوص الدالّة على خدمة السيّد في حكم العامّ ، وما دلّ على وجوب العبادة في حكم الخاصّ ، فإنّ كلّ عبادة يتناولها لفظ خاصّ كآية الصلاة ، وآية الصوم ، والخاصّ مقدّم على العامّ ، فالنصوص وإن تناولت العبد بعمومها ، إلّا أنّها متناولة للعبادة في وقتها المعيّن بخصوصها.
والرّقّ وإن كان مقتضيا لحقّ السيّد بخصوصه ، إلّا أنّ اقتضاءه لذلك الحقّ في وقت العبادة لعمومه ، فيتقابلان ، ويسلم الترجيح بالتنصيص.
ونمنع كون حقّ الآدميّ مرجّحا على حقّ الله تعالى مطلقا ، فإنّ حقّه تعالى يترجّح على حقّ السيّد فيما وجب على العبد بالخطاب الخاصّ به إجماعا.
ومنع السيّد له من النوافل ، وإن اقتضى ترجيح حقّه ، لكن لا مطلقا بل في النوافل دون الفرائض.
وأمّا الكفر ، فإنّه غير مقتض للتخصيص ، لما بيّنا من أنّ الكفّار مخاطبون بالشرائع.