لسيّده ، ويجب صرفها إلى سيّده للخدمة شرعا ، فلا يكون الخطاب متعلّقا بصرفها إلى غير منافعه للتّناقض.
الثالث : الإجماع على خروجه عن الخطاب بالحجّ ، والعمرة ، والجمعة ، والتبرّع ، والإقرار بالمال ، والحقّ البدنيّ ، فلو كان داخلا تحت العموم ، لكان خروجه [عنها] في هذه الصور على خلاف الأصل.
الرابع : الرقّ مقتض لإخراجه عن العموم ، لأنّه مشغول بسببه في جميع أوقاته بخدمة سيّده ، وحقّ السيّد مقدّم ، لتمكّنه من منعه من النوافل ، وهي حقّ له تعالى.
ولأنّ حقوقه تعالى مبنيّة على المسامحة ، لعدم تضرّره بفوات حقّه ، وعدم انتفاعه بحصوله ، بخلاف الآدميّ.
لا يقال : إنّما يلزمه الخدمة لو فرغ من العبادات في هذه الأوقات.
لأنّا نقول : ليس تخصيص الدّليل الدالّ على وجوب الخدمة بما دلّ على وجوب العبادة أولى من تخصيص ما دلّ على وجوب العبادة بما دلّ على وجوب خدمة السيّد.
والجواب عن الأوّل : كونه مالا لا يخرجه عن جنس المكلّفين ، إلى جنس البهائم ، وإلّا لما توجّه الخطاب إليه بالصّلاة والصّوم والخدمة.
وعن الثاني : بالمنع من كون جميع المنافع مملوكة للسيّد في جميع الأوقات ، حتّى في وقت تضييق العبادة المأمور بها ، بل في غيره ، فاندفع التناقض (١).
__________________
(١) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٧٩.