وإذا امتنع إضمار الكافر فيه ، امتنع تخصيص ما تقدّم.
قال أبو الحسين : إن وجب إضمار الكافر في المعطوف ، فالأولى القول بالوقف ، لأنّه ليس التمسّك بظاهر العطف وترك ظاهر عموم أوّل الكلام وحمله على الخصوص أولى (١) من التمسك بظاهر العموم ، وترك ظاهر العطف في وجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في خصوص ما اتّفقا فيه. (٢)
واحتجّ أصحابنا والشافعي بأمور :
الأوّل : المعطوف لا يستقلّ بنفسه في إفادة حكمه ، واللّفظ الدالّ على حكم المعطوف عليه ، لا دلالة له على حكم المعطوف بصريحه ، وإنّما أضمر حكم المعطوف عليه في المعطوف ، ضرورة الإفادة ، وحذرا من التعطيل ، والإضمار على خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار على ما تندفع به الضرورة ، وهو التّشريك في أصل الحكم دون تفصيله من صفة العموم وغيره ، تقليلا لمخالفة الدّليل. (٣)
وفيه نظر ، إذ فيه تسليم إضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف ، فلو كان الكافر الأوّل للعموم ، أو لم يقيّد الثاني بالكافر ، لكان المضمر غيره.
الثاني : قد ورد عطف الخاصّ على العامّ في قوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقاتُ
__________________
(١) في المصدر : بأولى.
(٢) المعتمد : ١ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨.
(٣) الاستدلال للآمدي في الإحكام : ٢ / ٣٧٠.