عن عهده ، فإنّه لا يجوز قتله ، فلمّا قال «في عهده» علمنا أنّ النهي اختصّ بكونه في العهد.
وإذا كان تامّا ، لم يجر إضمار الزّيادة ، لأنّ الإضمار على خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلّا لضرورة.
لا يقال : إنّ قوله : «في عهده» كالتأكيد لقوله : «ولا ذو عهد» ولا يفيد حكما آخر ، لأنّه لو لم يقله لعلمنا بقوله «ولا ذو عهد» أنّه لا ينبغي أن يقتل في عهده ، لأنّ زوال العهد يخرجه عن كونه ذا عهد ، وإذا كانت للتأكيد ، وكان قوله : «ولا ذو عهد» يفيد بكافر ، فكذا قوله : «ولا ذو عهد في عهده».
وليس يقال : إنّ قوله : «في عهده» يفيد فائدة مجدّدة ، وهي أنّ المانع من قتله هو العهد ، لأنّه لو أفاد لاستفيد من قوله : «ولا ذو عهد».
لأنّا نقول : نمنع اقتضاء زوال العهد ، لخروجه عن كونه ذا عهد ، لما تقدّم من عدم وجوب بقاء المشتقّ منه في الاشتقاق.
سلّمنا ، لكن ما ذكرتم يقتضي أنّه لو قال : لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا رجل في عهده ، أن لا يضمر فيه «الكافر» حتّى يكون معناه «ولا يقتل رجل في عهده بكافر» لأنّه يكون قوله : «في عهده» قد استفيد منه فائدة مجدّدة ، فيجب أن يكون قوله : «ولا ذو عهده» يمنع من أن يضمر فيه «بكافر» لأنّه ينزّل منزلة قوله : «ولا رجل في عهده» في إفادة صفة قد منع من القتل معها ، فإذا كان قوله : «في عهده» للتأكيد لم يضمر في المنع من هذا الإضمار.