وقال السيّد المرتضى : إنّه الخطاب الّذي لا يستقلّ بنفسه في معرفة المراد به. (١)
وذكر أبو الحسين له ، ثلاثة حدود :
الأول : أنّه ما أفاد جملة من الأشياء.
ويدخل فيه العامّ والمركّبات.
الثاني : ما لا يمكن معرفة المراد [به].
ويبطل بالمهمل ، وبالمجاز إذا أريد ، فإنّه لا يفهم المراد منه (٢).
وفيه نظر ، لاحتمال أن يريد ما لا يمكن معرفة المعنى الّذي أريد باللّفظ ، فيخرج المهمل ، والمجاز المراد مجمل.
الثالث : ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو متعيّن في نفسه ، واللّفظ لا يعيّنه ، ولا يلزم «اضرب رجلا» لإفادته «ضرب رجل» وليس بمتعيّن في نفسه ، بل أيّ رجل ضربته جاز ، بخلاف اسم القرء ، فإنّه يفيد الطّهر وحده ، أو الحيض وحده ، واللّفظ لا يعيّنه.
وقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)(٣) يفيد وجوب فعل متعيّن في نفسه ، غير شائع (٤).
__________________
(١) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ٣٣٣.
(٢) هذا ما استشكله الآمدي على صاحب المعتمد ، لاحظ الإحكام : ٣ / ٧.
(٣) البقرة : ٤٣.
(٤) المعتمد : ١ / ٢٩٣.