أيضا ، أمّا مع نفيها فلا ، كما في تعميم نفي الصفات.
أو لا يحمل على شيء ، بل يتوقّف ، وهو معنى الإجمال.
والحقّ أنّه لا إجمال هنا ، أمّا فيما له مسمّى شرعيّ فلإمكان نفيه ، والشرع أخبر عن انتفاء ذلك المسمّى عند انتفاء الوصف المخصوص.
لا يقال : إنّه قد يقال : هذه صلاة فاسدة ، فدلّ على أنّ بقاء المسمّى مع الفساد ، والفاسد ليس صلاة شرعيّة.
لأنّا نقول : التوفيق بين الدليلين : أن نصرف ذلك إلى المسمّى الشرعيّ ، وهذا إلى المسمّى اللّغوي (١).
وليس بجيّد ، إذ ليس المراد بقولنا : صلاة فاسدة ، أي دعاء فاسد ، ولا غيره من المحامل اللغويّة ، بل الوجه قول أبي الحسين : إنّه مجاز. (٢)
وأمّا ما لا اسم شرعيّ له ، كقوله : «لا عمل إلّا بنية» فلا إجمال فيه أيضا ، خلافا لأبي الحسين ، لأنّ الإجمال إنّما يتحقّق لو لم يكن اللفظ ظاهرا بعرف استعمال أهل اللّغة قبل ورود الشرع في شيء ، وهذا اللّفظ يدلّ ظاهرا على نفي الفائدة ، فإنّ المتبادر إلى الأفهام من نفي كلّ فعل كان متحقّق الوجود ، إنّما هو نفي فائدته مثل : «لا علم إلّا ما نفع» و «لا كلام إلّا ما أفاد» و «لا حكم إلّا لله» و «لا ملك إلّا للسلطان» وغير ذلك ، وكما يقال : هذا الشيء لفلان ، على معنى أنّه يعود نفعه إليه.
__________________
(١) الاستدلال للرازي في محصوله : ١ / ٤٦٩.
(٢) لاحظ المعتمد : ١ / ٣٠٩.