فاسدة» مجازا ، أعني وصفنا لها بأنّها صلاة ، ويكون المراد أنّها على صورة الصّلاة.
وكذا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من اللّيل».
الثاني : أن لا يمكن انتفاء ذلك الفعل ، بأن يكون النفي داخلا على مسمّى حقيقيّ ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الأعمال بالنيّات» (١) فإنّ أعظم متأوّله أن يجري مجرى قوله : «لا عمل إلّا بنيّة» ومعلوم أنّه ليس يخرج العمل من كونه عملا إذا فقدت النّية ، فعلمنا أنّ المراد به أحكام الفعل (٢) في الإجراء أو الكمال ، وليس بأن يحمل على أحدهما ، أولى من الآخر ، فيبقى مجملا. (٣)
واحتجّ أبو عبد الله البصري على الإجمال : بأنّ الصّلاة والعمل موجودان ، فلا يمكن صرف النفي إليهما ، فوجب صرفه إلى حكم آخر ، وليس البعض أولى من البعض.
فإمّا أن يحمل على الكلّ ، وهو إضمار من غير ضرورة.
ولأنّه قد يفضي إلى التناقض ، لأنّا لو حملناه على نفي الصحّة ونفي الكمال معا ، وفي نفي الكمال ثبوت الصحّة ، فيلزم التناقض. (٤)
وفيه نظر ، فإنّ نفي الكمال إنّما يقتضي ثبوت الصحّة لو لم تكن منفيّة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥ ، الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ١٠ ؛ صحيح البخاري : ١ / ٢ كتاب بدء الوحي برقم ١.
(٢) في المصدر : أحكام العمل.
(٣) المعتمد : ١ / ٣٠٩.
(٤) نقله الرازي في محصوله : ١ / ٤٦٨.