أو اللغويّة إلى مجازه ، وعن عمومه إلى خصوصه لدليل.
ولأنّ المشابهة بين المعدوم وبين ما لا يصحّ ، ولا يفضل أتمّ من المشابهة بين المعدوم وبين ما يوجد ويصحّ ولا يفضل ، والمشابهة إحدى أسباب المجاز ، فكان حمله على نفي الصحّة أولى.
ولأنّ الخلل الحاصل في الذات عند عدم الصحّة أشدّ من الخلل الحاصل فيها عند بقاء الصحّة ، وعدم الفضيلة.
لا يقال : [هذا] إثبات اللّغة بالترجيح.
لأنّا نقول : بل هو إثبات المجاز بالعرف في مثله.
واعلم أنّ القاضي إنّما خالف أبا الحسين في الفرق بين الأسماء الشرعيّة وغيرها ، من حيث إنّه نفى الأسماء الشرعيّة ، وأنكر أن يكون للشرع فيها عرف يخالف الوضع ، فيلزمه إضمار شيء في قوله : «لا صيام» كما ألزم هو وأبو الحسين الإضمار في قوله : «لا عمل إلّا بنيّة».
احتجّ القائلون بالإجمال : بأنّ العرف الشرعيّ مختلف في الكمال والصحّة ، ومتردّد بينهما على سواء ، وورودهما معا ، فيتحقّق الإجمال.
والجواب : عرف الشرع واحد ، وهو نفي الحقيقة الشرعيّة ، والتردّد إنّما هو لاختلاف الفقهاء في تقديره.
سلّمنا التردّد ، لكن لا نسلّم الاستواء بين نفي الكمال ونفي الصحّة ، بل الترجيح لنفي الصحّة ، لقربه من المعدوم.