والأوّل إمّا أن يعنى أنّ الفعل لا يؤثّر في وقوع (١) الشّيء أصلا ، أو لا يؤثّر إلّا مع غيره ، بأن يقول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «هذا الفعل بيان لهذا الكلام».
والأوّل باطل ، لما مرّ ، من أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بيّن الحجّ والصلاة بفعله ، وبيّن الصحابة الوضوء بفعله. (٢)
والثاني ، وهو افتقار الفعل في كونه بيانا إلى الغير ، فإجماع إلّا أنّ المبيّن هو الفعل خاصّة ، لانّه هو المتضمّن لصفة الفعل ، دون القول المعلّق للفعل الواقع بيانا على المجمل ، وتحقيقه : أنّ الفعل بيان للمجمل ، والقول بيان لكون الفعل بيانا.
والثالث : وهو عدم حسنه في الحكمة ، باطل ، لجواز أن يعلم الله تعالى من المكلّف أنّ بيان المجمل بهذا الطريق أصلح له. (٣)
احتجّوا : بأنّ الفعل قد يطول ، فيتأخّر البيان عن وقت الحاجة ، وهو غير جائز ، ومنعوا من بيان الصلاة والحج بالفعل ، بل لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا» و «خذوا».
والجواب : القول قد يكون أطول ، فإنّ وصف أفعال الصلاة وتروكها على الاستقصاء أطول من الإتيان بركعة واحدة في كونها بيانا ، مع أنّه أبعد في كونه بيانا.
وربما احتيج إلى تكرير في أزمنة كثيرة أو إيقاع فعل مبيّن (٤).
__________________
(١) هكذا في المصدر ولعلّ الصحيح : «بيان الشيء».
(٢) في المصدر : «بفعلهم» والأصحّ ما في المتن.
(٣) المعتمد : ١ / ٣١١ ـ ٣١٢ ، نقله المصنّف ملخّصا.
(٤) في «أ» : فعل يتّفق.