الْمُشْرِكِينَ)(١) ولم يسمعوا [قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم :] «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» (٢) إلّا بعد حين.
الثاني : يجوز الخطاب بالعامّ المخصوص بالعقل ، من غير أن يخطر بباله ذلك المخصوص إجماعا ، فجاز الخطاب بالعامّ المخصوص بالسمع من غير أن يسمعه ذلك المخصّص بجامع يمكّنه في الصّورتين من معرفة المراد.
الثالث : إنّا نجد من أنفسنا سماع كثير من العمومات المخصوصة قبل سماع مخصّصاتها ، وانكاره مكابرة.
الرابع : قد بيّنّا جواز تأخير المخصّص عن الخطاب إذا كان سمعيّا ، مع أنّ عدم سماعه لعدمه في نفسه ، أتمّ من عدم سماعه مع وجوده في نفسه ، فإذا جاز تأخير المخصّص ، فجواز تأخير إسماعه مع وجوده أولى.
الخامس : العامّ المخصوص يمكّن المكلّف من اعتقاد تخصيصه إذا سمع بالدليل المخصّص ، كما يمكّنه ذلك ، (٣) إذا لم يسمع به ، فجاز إسماعه العامّ ، وإن تكلّف اعتقاد تخصيصه في الحالين ، لأنّه فيهما متمكّن ممّا كلّف به.
لا يقال : نمنع تمكّنه من اعتقاد المخصّص إذا لم يسمع المخصّص.
لأنّا نقول : التمكّن ظاهر ، فإنّه تعالى قادر على أن يخطر بباله جواز كون المخصّص في الشرع ، ويشعره بذلك ، فيجوّزه ، وإذا جوّزه ، وجب عليه طلبه كما
__________________
(١) التوبة : ٥.
(٢) تقدم تخريج الحديث في الجزء الأوّل : ٤١٧.
(٣) أي كما يمكّن المكلّف ذلك العامّ المخصوص.