العمل بالظن الّذي لم يقم على حجّيته دليل شرعي بدعة في الدين.
البدعة في الدين حرام بالاتّفاق.
فتكون النتيجة :
العمل بالظن الّذي لم يقم على حجّيته دليل شرعي حرام بالاتّفاق.
وعلى ضوء هذا تقول الإمامية بأنّ الضابطة الكلّية في العمل بكلّ ما لم يقم دليل على حجّيته ، سواء أكان مفيدا للظن أو لا ، هي المنع لكونه تشريعا قوليا وبدعة فعلية وعملية ، وتقوّلا على الله بغير علم.
نعم لو قام الدليل القطعي على حجّية ظن مثلا في مورد أو موارد يؤخذ بهذا الظن بحكم الشرع ، لأنّه يكون العمل عندئذ بإذن الشارع وأمره فيخرج عن الضابطة الكلية : «العمل بالظن الّذي لم يقم دليل شرعي على حجيته : بدعة».
الأمر الثاني : ذهب جمهور الإمامية إلى خروج عدّة من الظنون عن الضابطة خروجا عن الموضوع لا خروجا عن الحكم ، وهي الظنون الّتي قام الدليل على حجّيتها ، ولأجل ذلك توصف بالظنون العلمية ، أي إنها ظنون ولكن دلّ الدليل العلمي على جواز العمل بها وهي عبارة عن :
١. خبر الواحد إذا أخبر عن حسّ.
٢. حجّية الظواهر على القول بأنّها ظنّية الدلالة.
٣. الإجماع المنقول ـ بخبر الواحد ـ في مقابل الإجماع المحصّل ـ إذا كشف نقل الإجماع عن وجود دليل معتبر عن المجمعين إلى غير ذلك.
هذا هو رأي جمهور الإمامية ، نعم قد خالف في حجية خبر الواحد قليل