المسألة الثامنة
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» (١) قال بعض الشافعية : إنّه محمول على الأب ، وأنكره الباقون ، لأنّ ظهور وروده لتأسيس قاعدة ، وتمهيد أصل في سياق الشرط والجزاء ، والتنبيه على حرمة الرحم ، قويّ الظهور في قصد التعميم لكلّ ذي رحم محرم ، وذلك يمنع من التأويل بالحمل على الأب دون غيره ، لامتيازه بكونه على عمود النسب عمن هو على حاشيته من الأرحام ، وهو يوجب اختصاصه بالتنصيص عليه ، إظهارا لشرف قربه ، فلو كان القصد الأب دون غيره ، لما عدل عن التنصيص عليه الى ما يعمّه وغيره ، لما فيه من إسقاط حرمته ، فإنّه لو قال لعبده : «أكرم النّاس» وقصد أبويه خاصّة ، كان مستهجنا.
ولأنّه يلزم منه الالتباس.
المسألة التاسعة
قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى)(٢) تأوّل علماؤنا ذي القربى بالإمام خاصّة القائم مقام الرسول بعده ، لنقل وارد عن الأئمّةعليهمالسلام.
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ٢ / ٨٤٣ برقم ٢٥٢٤ ـ ٢٥٢٥ ؛ وسنن الترمذي : ٣ / ٦٤٦ برقم ١٣٦٥ ؛ وسنن أبي داود : ٤ / ٢٦ برقم ٣٩٤٩.
(٢) الأنفال : ٤١.