وقال قاضي القضاة : لا اعتبار بطول الفعل وقصره ، لعدم إمكان ضبطه. (١)
اعترضه أبو الحسين : بوجوب اعتباره بحسب الإمكان ، إذا علم دخول ذلك في الأغراض (٢).
وأمّا اتّباع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقد يكون في القول ، بأن يصير إلى مقتضاه من وجوب ، أو ندب ، أو حظر ، لأجله.
وفي الفعل وفي الترك ، بأن يتأسّى به.
ويمكن أن يقال : اتّباع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم هو المصير إلى ما تعبّدنا به على الوجه الّذي تعبّدنا به ، لأنّه تعبّدنا به ، ويدخل فيه القول ، والفعل ، والترك.
وإنّما شرطنا في الاتّباع ما شرطناه في التأسّي ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لو صلّى فصمنا ، أو صام فرضا ، فصمنا ندبا ، أو صمنا لا لأنّه صام ، لم نكن متّبعين.
وأمّا الموافقة : فقد تكون في المذهب ، بأن يتشاركا فيما نسبت الموافقة إليه ، فإذا قيل: وافق فلان فلانا في الرؤية ، جاز أن يختلفا في السبب ، بأن يعتقد أحدهما أنّه يرى بهذه الحاسّة ، والآخر أنّه يرى بحاسّة سادسة ، بعد أن يتّفقا في مطلق الرؤية ، لأنّ النسبة وقعت فيها.
أمّا لو وافقه في أنّه يرى بهذه الحاسّة ، أفاد الاشتراك في الرؤية بهذا الحدّ.
ولا يشترط في الموافقة في المذهب أصالة أحدهما وتبعيّة الآخر.
وقد تكون في الفعل ، بأن يتشاركا في صورته ووجهه ، فإنّ المصلّي لا
__________________
(١) نقله في المعتمد : ١ / ٣٤٤.
(٢) المعتمد : ١ / ٣٤٤.