بدينه ، فتبعه مسلم ليردّ وديعة كانت عنده ، في البيعة ، كان متأسّيا به ، والمشي حسن من المسلم ، قبيح من النصرانيّ (١).
واعترضه أبو الحسين بانتفاء التأسّي مع اختلاف الأغراض. (٢)
وقال أبو عبد الله البصري (٣) : ينبغي اعتبار المكان الّذي وقع الفعل فيه ، إلّا أن يدلّ دليل على عدم اعتباره. (٤)
ولا بأس به عندي.
وقال قاضي القضاة : إنّ اعتبار الزّمان والمكان يمنع من التأسّي لفوات الزمان ، واستحالة اجتماع شخصين في مكان واحد في زمان واحد. (٥)
اعترضه أبو الحسين : بأنّ هذا إنّما يمنع من اعتبار زمان معيّن ، ولا يمنع من اعتبار مثل الزمان ، كما في وقت صلاة الجمعة ، ولا يمنع من اعتبار [ذلك] المكان في زمان آخر ، ولا من اعتباره إذا كان [المكان] متّسعا ، كعرفة ، والواجب اعتبار الزمان والمكان بحسب الإمكان ، إذا علم دخولهما في الأغراض. (٦)
وفيه نظر ، فإنّ الغرض إن تعلّق بالزمان ومماثله ، لم يكن للزمان المخصوص مدخل في الغرض ، وكذا المكان المتّسع.
__________________
(١) نقله أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٣٤٤.
(٢) المعتمد : ١ / ٣٤٤.
(٣) تقدّمت ترجمته في الجزء الأوّل : ٢١٩.
(٤) نقله أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٣٤٤.
(٥) نقله أبو الحسين البصري في المعتمد : ١ / ٣٤٤.
(٦) المعتمد : ١ / ٣٤٤.