لفظ الأسوة عامّا لم يقبل القسمة إليه وإلى ما ينافيه ، وإذا انتفى العموم كفى في العمل بمقتضاه التأسّي به في فعل ما ، ونحن نوجب التأسّي في أقواله ، وفيما دلّ الدليل على التأسّي به في أفعاله ، كقوله : «صلّوا» و «خذوا».
وعلى الرابع : المنع من استناد أفعالهم إلى التأسّي بأفعاله ، أمّا في المباح فإلى الأصل ، وأمّا في غيره من الأحكام فإلى قوله الدالّ عليها.
والجواب عن الأوّل : لا دلالة في الآية على خصوص المتابعة في ذلك ، ولو لا وجوب المتابعة في الجميع وإلّا لما فهم المؤمنون من إباحة ذلك للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إباحة ذلك لهم ، ولا يمكن الاستناد إلى الإباحة الأصليّة ، وإلّا لم يكن للتعليل معنى.
وفيه نظر ، لأنّ التخصيص ثابت بالتنصيص على هذا الحكم ، لقوله (لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ) فكيف يعتقد في مثل هذا العموم؟
وعن الثاني : أنّ المقصود من إيجاد التأسّي والاتّباع إظهار شرفه ، فإمّا أن يكون باتّباعه في جميع الأشياء ، وهو المطلوب أو في فعل معيّن ، ولا دلالة للفظ عليه ، أو مبهم ، وهو أبعد من عادة الشرع في خطابه ، لأنّه موضح وكاشف.
ولأنّه لا إظهار فيه لشرف النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقولنا : «لك أسوة في فلان في جميع الأشياء» يفيد التأكيد ، وليس تكرارا خاليا عن الفائدة.
وقولنا : «في هذا الشيء» لا تناقض فيه ، لأنّ عموم المتابعة إنّما يستفاد من التأسّي المطلق ، والمتابعة المطلقة ، وهذا ليس بمطلق ، بل معيّن.