ولا تراخ ، فإنّ فعله مخصوص به ، وهو دالّ على أنّه مخصوص من القول ، وأمّته داخلة فيه قطعا.
الرابع عشر : أن يدلّ على التكرّر فكذلك.
الخامس عشر : أن يدل على التأسّي.
السادس عشر : أو عليه وعلى التكرار ، فإنّهما جائزان عند من يجوّز النسخ قبل الفعل ، لتضمّن الفعل مع دليل التأسي النسخ في حقّنا قبل حضور الوقت.
السابع عشر : أن يكون الفعل متراخيا ، والقول خاصّا فينا ، ولا دليل على تكرّر ولا تأسّ ، فإنّ حكم القول ثابت في حقّنا ، لاختصاصه بنا من غير تجدّد مزيل (١) وحكم العقل ثابت في حقّه ، ولا نسخ.
الثامن عشر : أن يدلّ دليل على تكرّر ، وحكمه كذلك.
التاسع عشر : أن يدلّ دليل على التأسّي.
العشرون : أو عليه وعلى التكرار ، فيجب المصير فيهما إلى الفعل ، عملا بدليل التأسّي ، ويكون حكم القول منسوخا في حقّنا ، ولا نسخ في حقّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لاختصاص القول بنا.
الحادي والعشرون : أن يكون القول عامّا لنا وله ، والفعل متراخ ، ولا دليل على تكرّر.
__________________
(١) في «ب» و «ج» : مزيد.