الخامس : أن يكون القول خاصّا بنا ، ولا دليل على تكرّر ولا تأسّ ، فيجب المصير إلى القول ، دون الفعل ، لاختصاص الفعل به ، ولا يلغو ، لثبوت حكمه في حقّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا القول ، ولو صرنا إلى الفعل لزم إلغاء القول بالكليّة.
السادس : أن يدلّ دليل على تكرّر الفعل دون التأسّي ، وحكمه ما تقدّم.
السابع : أن يدلّ على التأسّي دليل.
الثامن : أن يدلّ عليه وعلى التكرار ، وحكمهما في حقّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ما تقدّم.
وأمّا في حقّنا فكما في الأوّل ، يمنع عندنا ، ويجوز عند من جوّز النسخ قبل الفعل.
التاسع : أن يكون الفعل متراخيا ، والقول مختصّ به ، ولا دليل على تكرّر ولا تأسّ ، فيكون (١) مقتضى القول منسوخا عنه دوننا.
العاشر : أن يدلّ دليل على تكرّره فكذلك.
الحادي عشر : أن يدلّ دليل على التأسّي.
الثاني عشر : أو عليه وعلى التكرار ، وحكمها في حقّه أن يكون الفعل ناسخا.
وأمّا في حقّنا فالتعبّد بالفعل ، ولا يتحقّق النسخ في حقّنا ، لعدم تناول القول لنا.
الثالث عشر : أن يكون القول عامّا لنا وله ، ولا دليل على تكرّر ولا تأسّ ،
__________________
(١) في «أ» : كان.