فخرج (١) المباح بالأصل ، والرفع بالنوم والغفلة ، لأنّه الرفع بالعقل ، والحكم المقيّد بوقت ، مثل : صلّ إلى وقت كذا ، والمخصّصات المتّصلة كالشروط ، والاستثناء.
واعترض : بأنّ الحكم خطابه تعالى وهو قديم ، فلا يصحّ رفعه.
والجواب : أنّه غير وارد علينا ، لأنّ الحكم عندنا حادث.
واعتذر بعض الأشاعرة : بأنّ المراد بالحكم هنا ما يحصل على العبد بعد أن لم يكن ، وهو تعلّق الخطاب بأفعال المكلّفين تعلّق التخيير ، لا التعلّق المعنويّ ، ولهذا فإنّ الوجوب المشروط بالعقل غير ثابت عند انتفائه ، ولا شكّ في أنّ العقل حادث ، فيكون الوجوب حادثا.
ولأنّا نقطع بأنّه إذا ثبت تحريم شيء بعد أن كان واجبا ، انتفى ذلك الوجوب ، وهو المعنيّ من الرفع ، بعد أن نعلم أنّ رفع الخطاب المتعلّق إنّما يكون برفع تعلّق الخطاب ، لا برفع نفس الخطاب. (٢)
وفيه نظر ، فإنّ الحكم لا يعقل إلّا متعلّقا ، فحدوث التعلّق الّذي هو لازم ، يستدعي حدوث ملزومه.
__________________
(١) أخرج ثلاثة :
١. المباح بالأصل.
٢. الرفع بالنوم والغفلة.
٣. الحكم المقيّد في لسان الدليل سواء كان القيد ، هو الوقت أو أمرا آخر كالشرط والاستثناء.
(٢) لاحظ الكاشف عن المحصول : ٥ / ٢١٧.