عليه ، وهو معنى الرفع ، وإن هربوا لأنّه لا يرتفع التعلّق بالمستقبل ، لزمهم منع النسخ قبل الفعل ، كما هو مذهب المعتزلة.
وإن كان لأنّه بيان أمد التعلّق بالمستقبل المظنون استمراره ، فلا بدّ من زواله.
وقالت المعتزلة : «النسخ اللّفظ الدالّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ المتقدّم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا».
ويرد ما تقدّم على حدّ القاضي ، والمقيّد بمرّة واحدة مدّة العمر ، ثمّ ينسخ ، فإنّ اللّفظ الدالّ عليه ، لا يكون دالّا على أنّ مثل الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم زائل على وجه لولاه لكان المثل ثابتا ، لأنّه يكون هو بعينه ثابتا لا مثله.
وقال قوم : «النسخ إزالة الحكم بعد استقراره».
واعترضه أبو الحسين : بأنّ استقرار الحكم هو كونه مرادا ، فإزالته بعينه بلاء (١).
وقيل : «إنّه إزالة مثل الحكم بعد استقراره» وهذا يلزم عليه أن يكون متى زال الحكم بالعجز ، أن يكون زواله نسخا.
وقيل : «إنّه نقل الحكم إلى خلافه» ويلزم أن يكون نقل الحكم إلى خلافه بالشرط ، والغاية ، والعجز نسخا.
والأولى : أنّ النسخ هو : رفع الحكم الشرعيّ بطريق شرعيّ متأخّر ،
__________________
(١) المعتمد : ١ / ٣٦٧.