فيما استثنى ، وفيما خرج عن الشرط ، والغاية ، والتقيد بالرفع يدفع النقض بالخطاب الوارد بما يخالف حكم الخطاب المتقدّم إذا كان حكمه موقّتا ، من حيث إنّ الخطاب الثاني لا يدلّ على ارتفاع حكم الخطاب الأوّل ، لانتهائه بانتهاء وقته.
وقال الجويني : النسخ اللّفظ الدالّ على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأوّل. (١)
ويضعّف بأنّ اللّفظ دليل النسخ لا نفسه ، ولا يطّرد فإنّ لفظ «العدل نسخ حكم كذا» ، ليس بنسخ (٢) ، ولا ينعكس ، لأنّه قد يكون بفعله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ثمّ حاصله : اللّفظ الدالّ على النسخ ، لأنّه فسّر الشرط بانتفاء النسخ ، وانتفاء انتفائه حصوله.
وقالت الفقهاء : إنّه النّصّ الدالّ على انتهاء مدّة الحكم الشرعيّ مع التأخّر عن مورده. (٣)
ويردّ بما تقدّم ، من أنّ النصّ دليله وعدم الاطّراد والانعكاس ، كما سبق.
واعلم أنّ القائلين بأنّ النسخ ليس هو الرفع بل ما دلّ عليه ، إن هربوا من الرفع ، لكون الحكم قديما ، والتعلّق قديما ، فانتهاء أمد الوجوب ينافي بقاءه
__________________
(١) الموجود في البرهان للجويني هو : أنّ النسخ هو اللّفظ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعيّ ، مع التأخير عن مورده. البرهان : ٢ / ٨٤٢ والمضمون واحد.
(٢) الكاشف عن المحصول : ٥ / ٢١٦.
(٣) لاحظ منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب : ١٥٨.